مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
267
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والخبر وإن كان ضعيفاً « 1 » لكن يكتفى به في ثبوت الحكم الاستحبابي بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن . مضافاً إلى شرفية اليمنى واستحباب البدأة بها فناسب الابتداء بها إلى المكان الشريف « 2 » . كما ذكر جماعة من الفقهاء في آداب زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام : الوقوف على باب مرقد المعصوم والاستئذان في الدخول وتقديم الرجل اليمنى فيه وتقديم اليسرى في الخروج « 3 » . ولعلّه لاستفادة العموم ممّا ورد في التيامن عند دخول المساجد لكلّ الأماكن الشريفة ، وكذلك ما ورد في التعفير . والتفصيل في محلّه . ( انظر : مسجد ، مشاهد مشرّفة ) 9 - التيامن والتياسر في الصلاة : أ - تيامن وتياسر المؤذّن : يكره التفات المؤذّن يميناً وشمالًا في شيء من فصول الأذان « 4 » إجماعاً ظاهراً « 5 » بل وصريحاً « 6 » . وعلّل بمنافاة الالتفات للاستقبال المندوب ، مضافاً للإجماع « 7 » . وأمّا الإقامة فقال المحقّق النجفي : « ولعلّ عدم ذكر الأكثر للإقامة . . . لأنّ الحكم بالأذان يفهم منه الحكم في الإقامة بالأولوية ، أو لأنّ الأذان هو مظنّة الالتفات لإرادة الإعلام به لسائر الناس بخلاف الإقامة » « 8 » . وتفصيل الكلام تقدّم في محلّه . ( انظر : أذان وإقامة )
--> ( 1 ) مرآة العقول 15 : 96 . ( 2 ) جواهر الكلام 14 : 80 . وانظر : المدارك 4 : 394 . كشف اللثام 3 : 317 . ( 3 ) الدروس 2 : 23 . الحدائق 17 : 421 . جواهر الكلام 20 : 101 . ( 4 ) المبسوط 1 : 145 . الشرائع 1 : 76 . القواعد 1 : 266 . الحدائق 7 : 345 . مصباح الفقيه 11 : 365 . ( 5 ) التذكرة 3 : 69 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 6 : 98 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 6 : 98 . ( 8 ) جواهر الكلام 9 : 129 - 130 .